الشيخ محمد آصف المحسني
148
معجم الأحاديث المعتبرة
محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان ورواه في الاستبصار عن الحسين بن سعيد . [ 3660 / 5 ] وبهذاالاسناد عن أحمد بن محمد عن أبيه ومحمد بن خالد البرقي عن عبداللَّه بن المغيرة وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبداللَّه بن المغيرة عن ( عبداللَّه - يب 258 ) ابن مسكان عن ليث المرادي قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرجل تكون به الدماميل والقروح فَجِلْدُهُ وثيابه مَملُؤَّةٌ دما وَقَيْحاً ( وثيابه بمنزلة جلده ) فقال : يُصَلِّي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه . « 1 » [ 3661 / 6 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن المعلّى بن ( أبي - خ ) عثمان عن أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلّي فقال لي قائدي إنّ في ثوبه دماً فلمّا انصرف قلت له : إنّ قائدي أخبرني إن بثوبك دماً . فقال : ان بِي دماميل ولستُ أغسل ثوبي حتى تَبْرَءَ . « 2 » رواه في التهذيب عن الكليني وفي الاستبصار عن أحمد بن محمد عن معاوية ، بأدنى تفاوت . [ 3662 / 7 ] التهذيب : عن المفيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام الجُرْحُ يكون في مكان لا يقدر ( نقدر - يب ) على رَبْطِهِ فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي فقال : دَعْهُ فلا يَضُرُّك أن لاتغسله . « 3 » أقول : وتقدم في طهارة بول ما يؤكل لحمه قوله عليه السلام في صحيح غياث : لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف . 26 - جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة منفرداً إذا كان نجساً [ 3663 / 1 ] التهذيب : باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن علي بن عقبة عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال : كلّ ما كان لا تجوز فيه
--> ( 1 ) . التهذيب : 1 / 258 و 349 وجامع الأحاديث : 2 / 182 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 58 ، الاستبصار : 1 / 177 ، التهذيب : 1 / 258 وجامع الأحاديث : 2 / 183 . ( 3 ) . التهذيب : 1 / 259 .